Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
13/2004
Date
29/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان الادلاء بعدم عرض المواد الجرمية في المحاكمة، وذلك لأوّل مرّة في التمييز، دون ان تتمّ مناقشته في الاستئناف اوّلا، يعتبر ادلاء بسبب جديد يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي.

ان تدوين اجوبة المتّهم دون تدوين الأسئلة ليس مخالفة للقانون، ولا يتعدّى كونه خطأ ماديا، ولا يؤدّي الى الابطال، يردّ السبب التمييزي.

ان اغفال تلاوة افادة المتّهم عليه وعدم اصدار الحكم خلال عشرة أيام وان كان يشكّل مخالفة للقانون، الاّ انّها ليست مخالفة توجب الابطال.

يردّ السبب التمييزي المبني عليها