Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
13/2004
Date
27/01/2004
President
محمد عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اعتبار القرار الاستئنافي ان هناك تلازما بين دعوى سابقة والدعوى الحالية بسبب وحدة الخصوم والموضوع هو في غير محلّه.

ان الجرم المدعى به بدعوى سابقة موضوعه الاحتيال وحمل الغير على تسليم سيارات عن طريق الاحتيال مقابل سندات لم تدفع.

بينما الدعوى الحالية موضوعها تسليم سندات وهمية وصورية وغير صحيحة وباختلاف موضوع الدعويين ينتفي وجود التلازم.

ان القانون قد طبّق بشكل خاطىء ويقتضي نقض القرار الاستئنافي.