Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- محمد عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان اعتبار القرار الاستئنافي ان هناك تلازما بين دعوى سابقة والدعوى الحالية بسبب وحدة الخصوم والموضوع هو في غير محلّه.
ان الجرم المدعى به بدعوى سابقة موضوعه الاحتيال وحمل الغير على تسليم سيارات عن طريق الاحتيال مقابل سندات لم تدفع.
بينما الدعوى الحالية موضوعها تسليم سندات وهمية وصورية وغير صحيحة وباختلاف موضوع الدعويين ينتفي وجود التلازم.
ان القانون قد طبّق بشكل خاطىء ويقتضي نقض القرار الاستئنافي.