State Council 06/10/2005
شورى حكم رقم : 13 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 13/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب رجوع الجهة المستدعية عن مراجعتها بتدوين عقد مصالحة تضمّن تعهد الجهة المستدعية اسقاط جميع الدعاوى التي اقامتها بوجه بلدية بيروت المستدعى ضدها لدى مجلس شورى الدولة ومحكمة بداية بيروت المدنية وقد تعهّدت البلدية المستدعى ضدها باعطاء مالكي العقار رخصة إشغال للبناء المرخّص له في عقاره.