Rulings

State Council 06/10/2005

شورى حكم رقم : 13 /2005

Court
شورى
Number
13/2005
Date
06/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب رجوع الجهة المستدعية عن مراجعتها بتدوين عقد مصالحة تضمّن تعهد الجهة المستدعية اسقاط جميع الدعاوى التي اقامتها بوجه بلدية بيروت المستدعى ضدها لدى مجلس شورى الدولة ومحكمة بداية بيروت المدنية وقد تعهّدت البلدية المستدعى ضدها باعطاء مالكي العقار رخصة إشغال للبناء المرخّص له في عقاره.