Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/1996
- Date
- 30/01/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل. لا يتوافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين عند اتفاقهما على سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن حتى ولو اختلفا على السبب الاضافي بسقوط الدعوى بالعفو العام، لان هذا الاختلاف لم يغير النتيجة بسقوط الدعوى العامة.