Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
13/1996
Date
30/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

ان عدم توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل. لا يتوافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين عند اتفاقهما على سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن حتى ولو اختلفا على السبب الاضافي بسقوط الدعوى بالعفو العام، لان هذا الاختلاف لم يغير النتيجة بسقوط الدعوى العامة.