State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 13 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 13/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بطلب ابطال مرسوم تنظيم توزيع الاعمال في ادارة قوى الامن الداخلي الذي لم يؤثر على حقوق الموظفين فلا ضرر شخصي للمستدعي ولا تتوافر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لتقديم طلب الابطال.