Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 13 /2004

Court
شورى
Number
13/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بطلب ابطال مرسوم تنظيم توزيع الاعمال في ادارة قوى الامن الداخلي الذي لم يؤثر على حقوق الموظفين فلا ضرر شخصي للمستدعي ولا تتوافر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لتقديم طلب الابطال.