Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
13/2002
Date
16/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لوجود توافق في الوصف القانوني للفعل الجرمي المتعلق بتصوير محتويات مؤلف المدعية ونقله، وفقا لنص المادة 728 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بقانون تاريخ 8/12/1995 رقم 487، بين حكم القاضي المنفرد الجزائي وقرار محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان، على رغم ان الحكم الابتدائي قضى بالادانة والقرار الاستئنافي قضى بالبراءة لعدم الثبوت.