Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2005
- Date
- 21/02/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية لا يؤدي الى الابطال لان الحكم غير مسند الى الشهادة وانما الى ادلة اخرى متعدّدة وكافية للادانة. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة لان تلاوة تقرير مندوبة الاحداث قد حصلت كما يفرضها القانون وقد تضمّن التقرير المذكور كافة المعلومات المفروضة قانونا ومنها برامج التأهيل التي تلقاها الحدث في السجن مع تقدير لسلوكه. يرد السبب التمييزي.
ان عدم تلاوة التقرير الاتهامي عند بدء جلسة المحاكمة ليس سببا للنقض لانه غير مفروض قانونا في محاكمة الاحداث، كما ان اوراق الدعوى كافة قد تليت، مما يعني ان التقرير الاتهامي كان من بينها. يرد السبب التمييزي.
ان عدم تلاوة تقرير الطبيب الشرعي لا يعني عدم مراعاة مبدأ شفاهية المحاكمة ومخالفة المادة 178 اصول المحاكمات الجزائية فان المحاكمة قد حصلت بصورة علانية وقد تليت كافة اوراق الدعوى، مما يجعل السبب التمييزي المدلى به تحت عنوان مخالفة مبدأ الشفاهية مردودا.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه لتقرير الطبيب الشرعي في الحكم وبالتالي لا تشويه لتقرير الطبيب الشرعي في الحكم وبالتالي لا تشويه للوقائع وانما ما حصل هو تفسير التقرير المذكور، لقد ادان الحكم المتهم بارتكاب اعمال منافية للحشمة مع ان التقرير نص على عدم حصول الاعتداء الجنسي وقد استند الحكم الى وقائع واضحة لتفسير مضمون التقرير كما اقتنع به وان التفسير المذكور لا يتعارض مع نتيجة التقرير. يرد السبب التمييزي.