State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 13 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 13/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر مصلحة الادعاء في مقدمها لان المرسوم المطعون فيه يعتبر من القرارات التنظيمية المتعلقة بتنظيم الوظيفة والمرفق الذي ينتمي اليه المستدعي ويرمي الى اعادة توزيع الاختصاصات وتنظيمها بين الادارة المركزية والوحدات في المناطق المحلية ولا ينطوي على اي مس بحقوقه الوظيفية الشخصية ولا يؤثر على قيمة الرواتب والتعويضات التي تقاضاها او يمس بامتيازاته ومنافعه المالية وبمميزاته الوظيفية.