Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 13 /2004

Court
شورى
Number
13/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر مصلحة الادعاء في مقدمها لان المرسوم المطعون فيه يعتبر من القرارات التنظيمية المتعلقة بتنظيم الوظيفة والمرفق الذي ينتمي اليه المستدعي ويرمي الى اعادة توزيع الاختصاصات وتنظيمها بين الادارة المركزية والوحدات في المناطق المحلية ولا ينطوي على اي مس بحقوقه الوظيفية الشخصية ولا يؤثر على قيمة الرواتب والتعويضات التي تقاضاها او يمس بامتيازاته ومنافعه المالية وبمميزاته الوظيفية.