Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 13 /2004

Court
شورى
Number
13/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالسلطة الادارية يعود لها وحدها تعديل او الغاء قراراتها التنظيمية التي ترتأيها مناسبة تأمينا لتطبيق القوانين في اطار المصلحة العامة، بما لها من سلطة تنفيذية وتبعا لحاجة المرفق العام، والقرار المطعون فيه هو قرار تنظيم الوظيفة والمرفق الذي ينتمي اليه المدعي، ولا ينطوي على اي مس بحقوقه الوظيفية الشخصية، ولا يؤثّر على قيمة الرواتب والتعويضات التي تقاضاها، فليس من شأنه الحاق الضرر فيه وهو لا يستهدفه في حقوقه الوظيفية.