Rulings

State Council 09/10/2007

شورى حكم رقم : 13 /2007

Court
شورى
Number
13/2007
Date
09/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن مدير المالية العام المتضمّن فرض عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام بحق الموظف المستدعي.

فالقرار استند الى وقائع غير ثابتة وتجاوز حد السلطة. فلم يثبت بأن الموظف قد أخلّ بواجباته الوظيفية او ارتكب مخالفة مسلكية تستوجب التأديب. ولم يثبت اهانة مفوض الحكومة او المس بكرامته او عرقلة تنفيذ التحقيق وذلك بافادة الموظفين.