State Council 09/10/2007
شورى حكم رقم : 13 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 13/2007
- Date
- 09/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن مدير المالية العام المتضمّن فرض عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام بحق الموظف المستدعي.
فالقرار استند الى وقائع غير ثابتة وتجاوز حد السلطة. فلم يثبت بأن الموظف قد أخلّ بواجباته الوظيفية او ارتكب مخالفة مسلكية تستوجب التأديب. ولم يثبت اهانة مفوض الحكومة او المس بكرامته او عرقلة تنفيذ التحقيق وذلك بافادة الموظفين.