Rulings

Criminal Court 24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
13/2007
Date
24/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة إذ القي القبض عليه وهو داخلها وحاول الفرار ووجدت معه مفاتيح عائدة لسيارات اخرى. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لا يؤخذ بالانكار التي هي محاولة لابعاد المسؤولية.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات نظرا لعاهته الجسدية (اصم وابكم) ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، فتصبح العقوبة سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.