Criminal Court 24/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 13/2007
- Date
- 24/01/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة إذ القي القبض عليه وهو داخلها وحاول الفرار ووجدت معه مفاتيح عائدة لسيارات اخرى. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لا يؤخذ بالانكار التي هي محاولة لابعاد المسؤولية.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات نظرا لعاهته الجسدية (اصم وابكم) ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، فتصبح العقوبة سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.