Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2007

Court
تمييز مدني
Number
13/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 60 و61 معطوفتين على المادة 380 منه والمادة 4 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الصادر بحضور محام وكالته غير ثابتة.

كلفت محكمة التمييز المدنية فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة تتضمن طلبات فرقاء الدعوى واسباب دفاعهم ودفوعهم.