Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
13/2008
Date
24/01/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي باتهام المدعى عليه بجرم الاتجار بالمخدرات لعدم التعليل ويصدق القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة لسبق الملاحقة.