Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2008
- Date
- 24/01/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي باتهام المدعى عليه بجرم الاتجار بالمخدرات لعدم التعليل ويصدق القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة لسبق الملاحقة.