Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2008
- Date
- 15/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجرم حمل سكين غير مرخص واستعماله ضد الغير، بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة. ونظرا لكون المتهم قاصرا تطبق عليه المادتان 6 بند (3) و5 بند (5) من قانون الاحداث. يحكم عليه بالعمل للمنفعة العامة كل يوم أحد لاربعة اسابيع ويمنع من حمل السلاح حتى المرخص حتى الحادية والعشرين من العمر وتسليم السكين المستعمل او دفع ضعفي ثمنه.