Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
13/2008
Date
15/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرم حمل سكين غير مرخص واستعماله ضد الغير، بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة. ونظرا لكون المتهم قاصرا تطبق عليه المادتان 6 بند (3) و5 بند (5) من قانون الاحداث. يحكم عليه بالعمل للمنفعة العامة كل يوم أحد لاربعة اسابيع ويمنع من حمل السلاح حتى المرخص حتى الحادية والعشرين من العمر وتسليم السكين المستعمل او دفع ضعفي ثمنه.