Rulings

Criminal Court 17/01/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
13/2008
Date
17/01/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من المنازل بالدخول اليها عن طريق الحيلة وانتحال صفة موظف، وبعد طلبه فواتير الكهرباء يزعم بوجود جرذ في المنزل ويعرض المساعدة على قتله ويدخل غرف النوم ويسرق ما تطاله يده من اموال ومصاغ. وقد ثبت الجرم بحقه باقراره في المحاكمة العلنية، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات للاسقاط من الحق الشخصي، ويحاكم بالاشغال الشاقة المؤقتة.