Criminal Court 17/01/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 13/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من المنازل بالدخول اليها عن طريق الحيلة وانتحال صفة موظف، وبعد طلبه فواتير الكهرباء يزعم بوجود جرذ في المنزل ويعرض المساعدة على قتله ويدخل غرف النوم ويسرق ما تطاله يده من اموال ومصاغ. وقد ثبت الجرم بحقه باقراره في المحاكمة العلنية، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات للاسقاط من الحق الشخصي، ويحاكم بالاشغال الشاقة المؤقتة.