Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2013

Court
تمييز مدني
Number
13/2013
Date
05/03/2013
President
وليد القاضي
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الصادر بمعرض البت بحكم صادر عن المحكمة المصرفية الخاصة غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة طالما ان موضوع النزاع غير مشمول بالاستثناءات المحددة في نص الفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 1663 تاريخ 17-1-1979 مما يقتضي رده شكلا.