Court of Cassation, civil chamber 05/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الصادر بمعرض البت بحكم صادر عن المحكمة المصرفية الخاصة غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة طالما ان موضوع النزاع غير مشمول بالاستثناءات المحددة في نص الفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 1663 تاريخ 17-1-1979 مما يقتضي رده شكلا.