Rulings

Criminal Court of Appeal 15/01/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
13/2013
Date
15/01/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين المحالين امامها بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، فضلا عن ادانة الظنين واحد المتهمين بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات لثبوت هذا الامر في حقهم، علما ان الظنين كان يستحصل على المخدرات من المتهمين. من ناحية اخرى اعلنت المحكمة ابطال التعقبات بسبب سقوط الدعوى العامة بالوفاة عن احد المتهمين.