Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2013

Court
تمييز مدني
Number
13/2013
Date
05/02/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي والزام المميزة بدفع رسم التأهيل ورسم الاشتراك الشهري للمميز عليها مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الاشتراك في التوتر العالي مستندة الى القرارات الادارية والتنظيمية التي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.