Court of Cassation, civil chamber 05/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي والزام المميزة بدفع رسم التأهيل ورسم الاشتراك الشهري للمميز عليها مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الاشتراك في التوتر العالي مستندة الى القرارات الادارية والتنظيمية التي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.