Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2012

Court
تمييز مدني
Number
13/2012
Date
10/04/2012
President
رندى حروق
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بأن القرار المطعون فيه هو من قرارات الادارة القضائية غير قابل للطعن وذلك عملا بنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وابطلت المحاكمة الاعتراضية طعنا بقرار القاضي المشرف على سجل التجارة, ورد الاعتراض المقدم امام محكمة البداية شكلا.