Court of Cassation, civil chamber 10/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2012
- Date
- 10/04/2012
- President
- رندى حروق
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بأن القرار المطعون فيه هو من قرارات الادارة القضائية غير قابل للطعن وذلك عملا بنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وابطلت المحاكمة الاعتراضية طعنا بقرار القاضي المشرف على سجل التجارة, ورد الاعتراض المقدم امام محكمة البداية شكلا.