Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.
ان الجرم المدعى به، وهو قتل زوجة الدركي، قد حصل في منزل الدركي وبينما كان خارج الخدمة وفارا منها وليس اثناء الخدمة او بمعرضها او خلال مهمة رسمية او فور الانتهاء من المهمة المذكورة، مما يجعل القضاء العدلي الجزائي مختصا للنظر بالدعوى سندا للمادة 5 فقرة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 110/1977. وتحال الدعوى الى قاضي التحقيق للنظر فيها.