Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
13/2012
Date
17/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.

ان الجرم المدعى به، وهو قتل زوجة الدركي، قد حصل في منزل الدركي وبينما كان خارج الخدمة وفارا منها وليس اثناء الخدمة او بمعرضها او خلال مهمة رسمية او فور الانتهاء من المهمة المذكورة، مما يجعل القضاء العدلي الجزائي مختصا للنظر بالدعوى سندا للمادة 5 فقرة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 110/1977. وتحال الدعوى الى قاضي التحقيق للنظر فيها.