Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
13/2013
Date
17/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ينعقد اختصاص النظر في الجرائم من المدعى عليه قبل تطوعه في الجيش للقضاء العدلي دون القضاء العسكري ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويرد الاستدعاء التمييزي اساسا بعد قبوله في الشكل ويبرم القرار.