Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ينعقد اختصاص النظر في الجرائم من المدعى عليه قبل تطوعه في الجيش للقضاء العدلي دون القضاء العسكري ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويرد الاستدعاء التمييزي اساسا بعد قبوله في الشكل ويبرم القرار.