Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2010

Court
تمييز مدني
Number
13/2010
Date
25/02/2010
President
جورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفة القرار الاستئنافي المادتين 615 و704 اصول المحاكمات المدنية،

ولعدم الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 829 و87 اصول المحاكمات المدنية لان قرارات رئيس دائرة التنفيذ في المعاملة التنفيذية في موضوع تحويل الحجز الاحتياطي الى تنفيذي هو قرار رجائي لا يجوز استئنافه، مخالفا بذلك قواعد الاختصاص النوعي لان قرارات دائرة التنفيذ تخضع لاصول خاصة، فمن غير الصحيح تطبيق النص العام بوجود النص الخاص، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

ويرد السبب الجديد تمييزا مما يقتضي رد التمييز اساسا.