Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2010
- Date
- 23/02/2010
- President
- نعمه لحود
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا في الدعوى العقارية بوجه الشركة الوطنية الزراعية ش.م.ل التي حلّت وتمت تصفيتها وفقا للقانون وتمّ شطب قيدها من السجل التجاري فانتفت شخصيتها المعنوية التي اختصمت على اساسها، فلا يصح بالتالي اختصامها لعدم اهليتها للتقاضي استنادا الى المادة 60 اصول المحاكمات المدنية. وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في الدعوى العقارية بوجه الشركة الوطنية الزراعية ش.م.ل. لان بعض المدعى عليهم المدخلين بداية قد اصبحوا خصوما في الدعوى لعدم الطعن بقرار ادخالهم استنادا الى المادة 36 اصول المحاكمات المدنية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب بحيث ان محكمة الاستئناف لم تغفل مناقشة صفة مالك العقار، وبابطالها الاستحضار الاستئنافي جزئيا لعدم اهلية مدير الشركة الزراعية المنحلة للتقاضي تكون قد ذكرت وناقشت المطالب بحذافيرها.
ولم تخالف المحكمة القانون او تخطىء في تطبيقه لان المميز لم يحدد المواد او المبادىء او القواعد القانونية الواقعة عليها المخالفة وفقا لما يفرضه البند الاول من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي رد السبب التمييزي.