Court of Cassation, civil chamber 17/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي والترخيص للمستأجر بالعودة الى المأجور تطبيقا للمادة 36 من القانون 20/82 تاريخ 3/8/1982، والزام المؤجرة بتسليمه اياه وتوزيع نفقات ترميم المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية بين المؤجرة والمستأجر استنادا الى الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 الذي ينظم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.