Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2008

Court
تمييز مدني
Number
13/2008
Date
17/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي والترخيص للمستأجر بالعودة الى المأجور تطبيقا للمادة 36 من القانون 20/82 تاريخ 3/8/1982، والزام المؤجرة بتسليمه اياه وتوزيع نفقات ترميم المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية بين المؤجرة والمستأجر استنادا الى الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 الذي ينظم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.