Rulings

Criminal Court 18/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
13/2012
Date
18/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تطابق البصمات وتواري المتهم عن الانظار خلال مراحل التحقيق كافة قيامه ليلا بسرقة محل البسة رجالية من خلال كسر قفل الباب وسرقة الالبسة من داخله.

يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا.