Criminal Court 18/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 13/2012
- Date
- 18/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تطابق البصمات وتواري المتهم عن الانظار خلال مراحل التحقيق كافة قيامه ليلا بسرقة محل البسة رجالية من خلال كسر قفل الباب وسرقة الالبسة من داخله.
يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا.