Civil Court of Appeal 07/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 13/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- الخوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم توفر شرط ترك المأجور لمدة سنة متواصلة والمفضي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني وفق الفقرة (و) من المادة /10/ من القانون 160/92 معتبرة ان الترك المفضي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي الذي لا يتم خلال استعمال المأجور واشغاله فعليا وفق الغاية المعد لها وان التردد المفتعل الى المأجور يعتبر موازيا للترك طالما لا يدل على حاجة المستأجر الحقيقية لاشغال المأجور وبالتالي يدل على التحايل على القانون تفاديا لاحكامه المسقطة وقد استندت المحكمة على جدول تقسيط المحاضر الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان وادلاء المباشر المكلف بتبليغ الحكم المستأنف للمستأنف وإفادة الجيران لتستثبت عدم الانتفاع الفعلي بالمأجور عبر الاشغال الجدي وفق جهة الاستعمال المعد لها وتوصلت المحكمة الى اعلان عدم توفر شروط الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 وصدقت الحكم المستأنف لهذه الجهة. بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على فسخ الحكم المستأنف لعدم استناده الى اي اساس قانوني للحكم بالفائدة القانونية على بدلات الايجار المحكوم بها, معتبرة ان الجهة المالكة لم تطالب باية فوائد ويكون الحكم المستأنف بقضائه بالفائدة القانونية على البدلات التأجيرية المحكوم بها قد حكم باكثر مما طلب ويقتضي فسخه لهذه الجهة ونشر الدعوى والحكم مجددا بالزام المستأنف بدفع البدلات المحكوم بها وانما دون احتساب اية فوائد عليها.