Civil Court of Appeal 31/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 13/2014
- Date
- 31/01/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف واعتبرت ان المستأنفة من افراد الطبقة الاولى المنصوص عنها في المادة 14 من قانون 1959 وانه سندا للمادة 15 من القانون نفسه فان الاولاد يرثون اباءهم واصولهم مهما سلفوا مما يجعل حق الخلفية لناحية الفروع مطلقا. وهذا الحق المطلق يعطيها حق طلب اعلان وفاة مروث جدها وانحصار ارثه.
Cited