Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
13/2014
Date
31/01/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف واعتبرت ان المستأنفة من افراد الطبقة الاولى المنصوص عنها في المادة 14 من قانون 1959 وانه سندا للمادة 15 من القانون نفسه فان الاولاد يرثون اباءهم واصولهم مهما سلفوا مما يجعل حق الخلفية لناحية الفروع مطلقا. وهذا الحق المطلق يعطيها حق طلب اعلان وفاة مروث جدها وانحصار ارثه.

Cited

Texts it relies on