Rulings

Criminal Court 19/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 130 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
130/2010
Date
19/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قد صرف النظر عن دعوة شاهد تعذر نبليعخ ولم تتل افادته الاولية ولم تناقش شهادته علنا مع العلم انه استند اليها للتجريم. لا يعتد بالقول ان القرار الاتهامي قد تلي اذ انه في حالة صرف النظر عن الاستماع الى الشاهد يتوجب تلاوة الشهادة. ينقض القرار المطعون فيه.