Criminal Court 19/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 130 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 130/2010
- Date
- 19/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قد صرف النظر عن دعوة شاهد تعذر نبليعخ ولم تتل افادته الاولية ولم تناقش شهادته علنا مع العلم انه استند اليها للتجريم. لا يعتد بالقول ان القرار الاتهامي قد تلي اذ انه في حالة صرف النظر عن الاستماع الى الشاهد يتوجب تلاوة الشهادة. ينقض القرار المطعون فيه.