Court of Cassation, civil chamber 11/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2008
- Date
- 11/12/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 856 و618 و64 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقبلت الاستئناف الطاعن بالحكم الابتدائي لوروده ضمن المهلة القانونية.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 23 و32 و1053 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون سند الدين وابراء الذمة والاستجواب والكفالة والمخالصة. ونقضت القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان المخالصة تشمل الكفالة مخالفة نية فرقاء الدعوى والظروف المحيطة بتنظيمها.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن عقد المخالصة لا يشمل دين الكفالة التضامنية.