Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي وذلك لمخالفته المادة 50 فقرة واو من قانون العمل وذلك بعدم ابلاغ وزارة العمل والتشاور معها، والزمت المميزة بدفع بدل انذار للمميز ضده.
وانها لم تشوه مضمون المستندات لانها لم تستند اليه اصلا كي تشوهه والمتعلق باجراء المقاصة بين القرض والتعويض المتوجب للمميز ضده.