Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2012

Court
تمييز مدني
Number
130/2012
Date
18/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي وذلك لمخالفته المادة 50 فقرة واو من قانون العمل وذلك بعدم ابلاغ وزارة العمل والتشاور معها، والزمت المميزة بدفع بدل انذار للمميز ضده.

وانها لم تشوه مضمون المستندات لانها لم تستند اليه اصلا كي تشوهه والمتعلق باجراء المقاصة بين القرض والتعويض المتوجب للمميز ضده.