Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قامت محكمة التمييز بعد النقض بتبرئة المتهم من جناية المادة 125/126 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقه وعدم ثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات او نقل كمية منها مع علمه بالامر.
Cited