Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
130/2014
Date
01/04/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لأنه سبق للمميز ان ميز القرار نفسه المطعون فيه ورد طلبه الاول شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، فيكون القرار قد اضحى مبرما وغرمت المحكمة المميز لأن الطعن تمييزا مرتين بالقرار عينه يعتبر اساءة في استعمال حق الطعن وذلك سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.