Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2014
- Date
- 01/04/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لأنه سبق للمميز ان ميز القرار نفسه المطعون فيه ورد طلبه الاول شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، فيكون القرار قد اضحى مبرما وغرمت المحكمة المميز لأن الطعن تمييزا مرتين بالقرار عينه يعتبر اساءة في استعمال حق الطعن وذلك سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.