Court of Cassation, civil chamber 03/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2007
- Date
- 03/07/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى لعدم صلاحيته في تثبيت الأجير الدائم لدى مصلحة مياه الباروك وبعدم خضوع المستخدم لسلسلة الرواتب الملحوظة في المرسومين 2488 تاريخ 16/2/2000 و8122 تاريخ 13/7/2002