Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2007

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2007

Court
تمييز مدني
Number
130/2007
Date
03/07/2007
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى لعدم صلاحيته في تثبيت الأجير الدائم لدى مصلحة مياه الباروك وبعدم خضوع المستخدم لسلسلة الرواتب الملحوظة في المرسومين 2488 تاريخ 16/2/2000 و8122 تاريخ 13/7/2002