Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2004
- Date
- 04/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء موضوعه لان قرار محكمة الجنايات موضوع طلب التمييز اصبح ساقطا، وذلك تبعا لسقوط قرار محكمة الجنايات الصادر غيابيا بحق المعترض. ويكون بذلك الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية طعنا بالقرار الغيابي المذكور دون موضوع، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.