Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
130/2004
Date
04/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء موضوعه لان قرار محكمة الجنايات موضوع طلب التمييز اصبح ساقطا، وذلك تبعا لسقوط قرار محكمة الجنايات الصادر غيابيا بحق المعترض. ويكون بذلك الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية طعنا بالقرار الغيابي المذكور دون موضوع، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.