Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
130/2006
Date
05/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغه القرار الاتهامي امام لائحة شهود الحق العام فلم تبلغ منه لانها غير موجودة اساسا. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تبليغ تاريخ تأجيل جلسة افهام الحكم من المميز لم ينتج عنه اي ضرر بحقه لانه قدّم التمييز ضمن المهلة القانونية، وبالتالي لا يكون سببا للنقض.

يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وان اختلاف بعض الوقائع لم يؤثر على نتيجة الحكم التي جاءت متوافقة مع الادلة التي استندت اليها. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحليف احد الشهود اليمين القانونية وان كان مخالفا للمادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه ليس سببا للنقض طالما ان الشهادة المذكورة تضر بالمميز ولا تفيده، وبالتالي لم تؤد الى الاخلال بحق الدفاع المتعلق به. يرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني وقد استند الحكم الى ادلة ثابتة يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم اعادة التلاوة عند تبدل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض وليس مخالفا للاصول الجوهرية طالما ان اوراق الدعوى والقرار الاتهامي قد تليت في بدء المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان نتيجة الحكم قد جاءت متوافقة مع التعليل وبالتالي لا تناقض بين فقرات الحكم الواحد كما يدعي المميز. يرد السبب التمييزي.