State Council 30/11/2006
شورى حكم رقم : 130 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 130/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، شديد
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد طلب ابطال قرار سحب ترخيص البناء الذي تم ضمن المهلة القانونية نظرا لقانونية السحب ولاستناده الى اسس صحيحة، فالادارة قامت بسحب الترخيص الممنوح للمستدعي ولم تخالف الاصول المعتمدة واخذت برأي التنظيم المدني.
وبما ان الترخيص غير متطابق مع خرائط البناء وقد تم تبليغ صاحب الرخصة بوجوب هدم المخالفة وتصحيح الخرائط، الا ان ذلك لم يحصل لذا فان الادارة يحق لها سحب الترخيص لانه مشوب بعيب مبطل.