Rulings

State Council 10/12/2002

شورى حكم رقم : 130 /2002

Court
شورى
Number
130/2002
Date
10/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ان انتفاء موضوع مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة يحصل عند رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه بسحبه أو الغائه. وان وقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه لا يعني زواله، وتبقى المراجعة ذات موضوع.

يتم ابطال المذكرة الادارية الصادرة بحق المستدعي المتضمنة تسريحه من الخدمة والاستغناء عن خدماته في بلدية برج حمود. فالقرار مخالف للاصول وللمادة 34 من نظام الاجراء في بلدية برج حمود، فقد ثبت حصول التسريح لغاية شخصية بسبب توقيع الموظف المسرّح على عريضة رفض انشاء سوق خضار، فالتسريح لم يحصل من اجل المصلحة العامة.