State Council 10/12/2002
شورى حكم رقم : 130 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 130/2002
- Date
- 10/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ان انتفاء موضوع مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة يحصل عند رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه بسحبه أو الغائه. وان وقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه لا يعني زواله، وتبقى المراجعة ذات موضوع.
يتم ابطال المذكرة الادارية الصادرة بحق المستدعي المتضمنة تسريحه من الخدمة والاستغناء عن خدماته في بلدية برج حمود. فالقرار مخالف للاصول وللمادة 34 من نظام الاجراء في بلدية برج حمود، فقد ثبت حصول التسريح لغاية شخصية بسبب توقيع الموظف المسرّح على عريضة رفض انشاء سوق خضار، فالتسريح لم يحصل من اجل المصلحة العامة.