Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا تعلق طلب تفسير الحكم بقضية الرد والالزامات المدنية (مادة 130 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) فأن طلب التفسير لا يوجه الى النيابة العامة وليس بالتالي ما يخالف القانون.