Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
130/2000
Date
30/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا تعلق طلب تفسير الحكم بقضية الرد والالزامات المدنية (مادة 130 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) فأن طلب التفسير لا يوجه الى النيابة العامة وليس بالتالي ما يخالف القانون.