Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
130/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد استئناف القرار الابتدائي القاضي برد الدفوع الشكلية المسند الى عدم سماع الدعوى، هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855