Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد استئناف القرار الابتدائي القاضي برد الدفوع الشكلية المسند الى عدم سماع الدعوى، هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855