Rulings

Civil Court of Appeal 17/11/1989

إستئناف مدني حكم رقم : 130 /1989

Court
إستئناف مدني
Number
130/1989
Date
17/11/1989
President
الخليل
Members
دادنجي، زخور
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الاصلي والطارىء وبحث الاسباب الاستئنافية وفقا للمقتضى القانوني والتسلسل المنطفي وعن السبب الثاني قضت بصحة عقد البيع العقاري بعد ان تثبتت من صفة الوكيل واطلاع المشتري على مضمون عقد الوكالة. الا ان تخلف المشتري عن تنفيذ موجباته بايفاء ثمن العقار في الموعد المحدد ولتأخره عن عرض ايفاء الثمن في الوقت المناسب تطبيقا للمواد 115 و221 و241 ق م ع وعن السبب الرابع قضت بتنفيذ البند الجزائي وتعويض وكيل البائع عن الضرر الذي لحق به جراء الغاء عقد البيع العقاري وقضت بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار العينية على ان يكون القرار معجل التنفيذ تطبيقا للمادة 572 أم م. وعن السبب الاخير قضت بالغاء تفرغ المشتري عن عقد البيع العقاري نتيجة عقد البيع الاصلي.