Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
تختص محكمة الاساس في تقدير مدى التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء ومدى اعتبار الطلب الطارىء متفرعا عن الطلب الاصلي كطلب اصلاح فجوة في حائط حصلت من جراء تهدم بناء.
ان الدعوى المتعلقة بطلب اعادة بناء حائط تهدّم بفعل تهدم بناء يعود امر النظر بها الى القضاء العدلي حامي المكلية الفردية لا الى القضاء الاداري.