Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002

Court
تمييز مدني
Number
130/2002
Date
29/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

تختص محكمة الاساس في تقدير مدى التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء ومدى اعتبار الطلب الطارىء متفرعا عن الطلب الاصلي كطلب اصلاح فجوة في حائط حصلت من جراء تهدم بناء.

ان الدعوى المتعلقة بطلب اعادة بناء حائط تهدّم بفعل تهدم بناء يعود امر النظر بها الى القضاء العدلي حامي المكلية الفردية لا الى القضاء الاداري.