Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002

Court
تمييز مدني
Number
130/2002
Date
26/11/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب الاجير الاستفادة من فرق تعويض نهاية الخدمة وفقا للاحكام الواردة في القانون رقم 161/92 المتعلق بموظفي القطاع العام استنادا الى التعميم الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية لعدم امكانية الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز.