Court of Cassation, civil chamber 26/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2002
- Date
- 26/11/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب الاجير الاستفادة من فرق تعويض نهاية الخدمة وفقا للاحكام الواردة في القانون رقم 161/92 المتعلق بموظفي القطاع العام استنادا الى التعميم الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية لعدم امكانية الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز.