Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بالترخيص للمستأجر باصلاح المأجور كي يستطيع الانتفاع منه لتضرره بسبب قدمه وكونه كان مشغولا من عائلة مهجرة على ان يعود لقاضي الاساس تحديد الجهة التي تترتب عليها دفع النفقات.