Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004

Court
تمييز مدني
Number
130/2004
Date
21/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بالترخيص للمستأجر باصلاح المأجور كي يستطيع الانتفاع منه لتضرره بسبب قدمه وكونه كان مشغولا من عائلة مهجرة على ان يعود لقاضي الاساس تحديد الجهة التي تترتب عليها دفع النفقات.