Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2001

Court
تمييز مدني
Number
130/2001
Date
20/12/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

من شروط قبول التمييز شكلا بحسب المادة 709 اصول محاكمات مدنية ان تتجاوز قيمة المدعى به الستة ملايين ليرة لبنانية وان مطالبة المدعي بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية والزام المدعى عليه بمبلغ مليون وتسعمئة الف ليرة لبنانية يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توافر احد عناصره