Court of Cassation, civil chamber 20/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2001
- Date
- 20/12/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
من شروط قبول التمييز شكلا بحسب المادة 709 اصول محاكمات مدنية ان تتجاوز قيمة المدعى به الستة ملايين ليرة لبنانية وان مطالبة المدعي بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية والزام المدعى عليه بمبلغ مليون وتسعمئة الف ليرة لبنانية يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توافر احد عناصره