Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004

Court
تمييز مدني
Number
130/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور سندا للمادة 14 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 من محل لبيع الالبسة الجاهزة الى محل لتجارة الادوات الكهربائية ومن ثم الى تشغيل اجهزة الكومبيوتر. وان قرارها جاء معللا ومطبقا للمواد 320 و327 و337 من قانون ا م م. ولم تأخذ برأي الخبير القانوني بل استندت الى تقديره لتعليل قرارها وفقا لسلطتها التقديرية.