Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور سندا للمادة 14 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 من محل لبيع الالبسة الجاهزة الى محل لتجارة الادوات الكهربائية ومن ثم الى تشغيل اجهزة الكومبيوتر. وان قرارها جاء معللا ومطبقا للمواد 320 و327 و337 من قانون ا م م. ولم تأخذ برأي الخبير القانوني بل استندت الى تقديره لتعليل قرارها وفقا لسلطتها التقديرية.