Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1302 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1302/2000
Date
30/11/2000
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتدوين تنازل المستأنف عن الاستئناف بناء لعقد مصالحة منظّم من الفريقين سندا للمادة 518 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.