Civil Court of Appeal 30/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1302 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1302/2000
- Date
- 30/11/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتدوين تنازل المستأنف عن الاستئناف بناء لعقد مصالحة منظّم من الفريقين سندا للمادة 518 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.