Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1303 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1303/1999
Date
15/11/1999
Source
Lebanese University

لا يعطى الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لمخالفته قواعد الاختصاص اذا قضى بحل الزواج المعقود لدى المراجع الدينية وكان صادرا عن محكمة مدنية اذ ان المحكمة الروحية هي الصالحة لحل الزواج. ويعتبر الحكم المذكور مخالفا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وللانتظام العام.