Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1305 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1305/2000
Date
30/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتوجب التعويض عن استرداد المأجور للهدم ويتم احتساب قيمة التعويض وفقا لتقرير الخبير. وللمحكمة حق تقدير التعويض والتحقق من قيمة المأجور ونفقات الترميم لذلك ترى تعديل التعويض المحكوم به بداية تخفيضا وجعله بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.