Civil Court of Appeal 30/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1305 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1305/2000
- Date
- 30/11/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتوجب التعويض عن استرداد المأجور للهدم ويتم احتساب قيمة التعويض وفقا لتقرير الخبير. وللمحكمة حق تقدير التعويض والتحقق من قيمة المأجور ونفقات الترميم لذلك ترى تعديل التعويض المحكوم به بداية تخفيضا وجعله بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.