Rulings

Civil Court of Appeal 26/10/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 1307 /1968

Court
إستئناف مدني
Number
1307/1968
Date
26/10/1968
President
شدياق
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف الاحكام المتعلّقة بالمواد الافلاسية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ نشره وفقا للمادة 497 من قانون التجارة.

ان الحكم القاضي برفض شهر الافلاس هو من الاحكام الناشئة عن دعاوى الافلاس ولا يخضع للنشر.

وتسري مهلة استئنافه من تاريخ صدوره خلال خمسة عشر يوما. ان تقديم الاستئناف خارج هذه يجعله مردودا شكلا.