Civil Court of Appeal 26/10/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 1307 /1968
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1307/1968
- Date
- 26/10/1968
- President
- شدياق
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف الاحكام المتعلّقة بالمواد الافلاسية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ نشره وفقا للمادة 497 من قانون التجارة.
ان الحكم القاضي برفض شهر الافلاس هو من الاحكام الناشئة عن دعاوى الافلاس ولا يخضع للنشر.
وتسري مهلة استئنافه من تاريخ صدوره خلال خمسة عشر يوما. ان تقديم الاستئناف خارج هذه يجعله مردودا شكلا.