Civil Court of Appeal 17/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1308 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1308/2001
- Date
- 17/07/2001
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يعود للمالك في العقار الشائع ومهما كانت حصته في الملك حق اقامة دعوى اسقاط المستاجر من حق التمديد القانوني لان في ذلك محافظة على الملك المشترك.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند امتلاكه ضمن نطاق سكنه شقة ملائمة للسكن وفارغة ولا يتوجّب عليه تسجيل الشقة بل يكفي استلامه اياها واثبات ملكيته لها حتى تسقط الحماية القانونية عنه، ويسقط حقه بتمديد عقد الايجار، وذلك سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.