Rulings

Civil Court of Appeal 17/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1308 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1308/2001
Date
17/07/2001
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يعود للمالك في العقار الشائع ومهما كانت حصته في الملك حق اقامة دعوى اسقاط المستاجر من حق التمديد القانوني لان في ذلك محافظة على الملك المشترك.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند امتلاكه ضمن نطاق سكنه شقة ملائمة للسكن وفارغة ولا يتوجّب عليه تسجيل الشقة بل يكفي استلامه اياها واثبات ملكيته لها حتى تسقط الحماية القانونية عنه، ويسقط حقه بتمديد عقد الايجار، وذلك سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.